تعريف القانون الدستوري:
القانون الدستوري هو فرع رئيسي من فروع القانون العام، ويحتل مكان الصدارة بين فروع القانون الأخرى، وقد ذهب الفقهاء إلى تعريفه إلى مذاهب عديدة، فانتهج كل فقيه نهجا خاصا به، فعرفه العلامة (لافريير- Julien laferriere ) بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يبحث شكل الدولة، ويبين نظام وسير واختصاصات وعلاقات الهيئات العليا في الدولة، ومدى اشتراك المواطنين في الحكم ، وعرفه الأستاذ (لاكوست – M.L. Lacoste ) بأنه: ((القانون الذي يبحث تنظيم الدولة وسيرها)).
كما ذهب الأستاذ ( Prelot ) في تعريفه بأنه: (( مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ بموجبها وتنتقل وتمارس السلطة السياسية))، وقد أيده في هذا التعريف العلامة (فيدل – G. Vedel ).
أما العلامة بارتلمى فيرى أن القانون الدستوري هو القانون الأعلى في البلد وأنه ميزة من مزايا الديمقراطية ( Joseph Barthelemy )
أما الدكتور السيد صبري فقد عرفه: ((بأنه القانون الأساسي للدولة الذي ينظم قواعد الحكم، ويوزع السلطات، ويبين اختصاص كل منها، ويضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، ويبين مدى سلطان الدولة عليهم ))، وعرفه بتعريف مشابه الدكتور عثمان خليل عثمان فقال: ((بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة، وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية للأفراد، وتعين مدى سلطان الدولة عليهم وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات كل واحدة من هذه السلطات)).
ولسنا هنا بصدد سرد التعاريف المختلفة لمختلف الفقهاء، وإنما نود أن نشير من خلالها بأن كثيرا من فقهاء القانون العام قد تأثروا حين وضعوا تعاريفهم للقانون الدستوري بالمذاهب الفلسفية التي سادت في القرن الثامن عشر، كمذهب القانون الطبيعي و المذهب الفردي، وليس أدل على ذلك من اهتمامهم بالنص في تعاريفهم على حدود السلطات العامة، وضمان الحريات الفردية. وقد خرج على هذا التقليد العلامة (بيردو- G. Burdeau ) في كتابه القانون الدستوري والنظم السياسية، فهو وإن أشرك مع الآخرين بأن موضوع القانون الدستوري هو التنظيم السياسي للدولة، ألا أنه لم يقف عند هذا الحد وإنما بذل جهدا عظيما في شرح نقطة حيوية مهمة، وهي أن هذا التنظيم السياسي الذي ينص عليه الدساتير عادة أنما يخضع لفكرة قانونية معينة تذكر فيه صراحة، أو يستفاد منه ضمنا عن طريق النصوص المنظمة للسلطات، والمبينة لمدى اختصاصها، وقد أخذ عن (بيردو Burdeau ) أو شاركه في الرأي، كثير من الفقهاء والأستاذة ومنهم الدكتور إسماعيل المرزا، والدكتور عبد الفتاح ساير، والدكتور طعيمة الجرف ، ونحن بدورنا نؤيد ضرورة وضع تعريف محايد للقانون الدستوري ونقرر بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يعنى بتنظيم الدولة وسلطاتها على هذى فكرة قانونية معينة)).
صلة القانون الدستوري ببقية فروع القانون العام:
1/صلته بالقانون الدولي العام:
تظهر صلة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام في مظاهر عديدة منها:
أنمها يشتركان بكونهما من فروع القانون العام، وقد سبق أن بينا ما يتميز به القانون العام من خصائص وصفات، يضاف إلى ذلك أنمها يشتركان في بحث نظرية الدولة وبيان أشكالها وتكوينها، صحيح أن القانون الدولي أنما يعنى بدراسة الدولة لغرض تنظيم العلاقات الدولية، بينما يعنى بها القانون الدستوري من الناحية الداخلية، وكما أنه لا وجود للقانون الدولي إن لم تكن هناك دول؛ فكذلك لا وجود للقانون الدستوري أو للدستور- بمعناه الاصطلاحي- قبل قيام الدولة ونشأتها.
و يضاف إلى ذلك أيضا أن كلا من القانونين الدستوري و الدولي يعنى ببحث موضوع السيادة، حيث يبحثها الأول (أي القانون الدستوري) من ناحية استقلال الدولة بوضع دستور، ويبحثها الثاني (أي القانون الدولي) من ناحية علاقاتها بالدول الأخرى، كما أن القانون الدستوري هو الذي يحدد الأشخاص أو الهيئات التي تحق لها تمثيل الدولة في الخارج.
2/ صلته بالقانون الإداري:
إن صلة القانون الدستوري بالقانون الإداري وثيقة جدا لحد يصعب معه التفريق بينهما، ولهذا جرى التقليد في فرنسا سابقا على دراسة هذين الفرعين معا في مادة واحدة. ولقد حاول الفقهاء إيجاد معيار فاصل للتفرقة بينهما، فأقترح كل من لافريير وبريلو معيارا يقوم على التمييز بين الحكومة والإدارة، فالقانون الدستوري يعنى بنظام الحكم والسلطات العامة والمصالح العليا للدولة بينما يقوم القانون الإداري بحل مشاكل الإدارة العامة، ويقصد بالإدارة العامة: مجموعة المرافق العامة التي تنشئها الدولة سدا للحاجات التي يعجز أو يهمل إشباعها النشاط الفردي، بيد أن هذا المعيار لم يسلم من النقد، فمبدأ الفصل بين السلطات، لم تطبقه أكثر القوانين الوضعية بصورة مطلقة، وبالتالي فأن السلطة التشريعية تشترك أحيانا في التنفيذ (كقوانين اعتماد الميزانية وعقد القروض وفتح الاعتمادات الإضافية)، والسلطة التنفيذية تشترك في التشريع (بإصدار الأنظمة)، يضاف إلى ذلك عدم التطابق بين الإدارة والسلطة التنفيذية، فرجال السلطة التنفيذية في الدرجات العليا (كرئيس الدولة والوزراء) يعتبرون و لاشك أعضاء الحكومة ويساهمون في وضع الخطوط السياسية العليا.
ولذلك فقد أقترح معيار آخر هو التمييز بين الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية بصفتها ((حكومة))، وتلك التي تصدرها بصفتها ((إدارة)) وبالتالي فالقانون الدستوري يتعلق بالوظيفة الحكومية وهي تحديد الاتجاهات العامة، و القانون الإداري يتعلق بالوظيفة الإدارية وهي تطبيق هذه الاتجاهات وتنفيذها، ألا أن هذا المعيار بدوره أيضا لم يسلم من النقد فهو غامض لا يمكن تحديده.
ولقد وصف بارتلمى القانون الدستوري بأنه: ((القانون الذي يصف الأجزاء المختلفة التي يتكون منها كيان الدولة وهي في حالة السكون، أما القانون الإداري فيصفها وهي في حالة الحركة، أي أن الأول (الدستوري) يبين كيف شيدت الآلة الحكومية، أما الثاني فيبين كيفية سيرها.
والواقع أن التدخل بين هذين الفرعين أمر لا بد منه، فالقانون الدستوري هو أساس القانون الإداري، القانون هو امتداد للقانون الدستوري، فالأول يتناول نشاط الدولة السياسي بينما يتناول الثاني نشاطها الإداري، ومن البديهي أن الدولة وتنظيمها لا يمكن أن يتم بمجرد قيام سلطة سياسية، بل يجب – إلى جنب ذلك – إقامة نظام إداري يكون همزة الوصل بين الحاكمين والمحكومين، ويعتبر لذلك جزءا من دستور الدولة ونظامها الأساسي، ومما لاشك فيع أن وسائل الإدارة وحدود نشاطها تخضع دائما للمبادئ السياسية في كل دولة، وهذا ما دعا بعض الفقهاء وعلى رأسهم العلامة (جيز – Jese ) إلأى إنكار كل محاولة تقوم على التفرقة بين هذين الفرعين، ومع ذلك فلقد جرى التقليد الجامعي على التمييز بينهما ودراسة كل منهما ودراسة كل منهما على حدة.
3/علاقة القانون الدستوري بعلم المالية العامة:
لما كان علم المالية الذي يبحث في إيرادات الدولة ونفقاتها والموازنة بينهما، فهو يتحدد بطبيعة الحال من حيث مداه وأسلوبه بالفكرة القانونية التي يتضمنها الدستور، أو بعبارة أخرى بالفلسفة الاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي في الدولة ومن هنا تظهر بوضوح صلته الوثقى بالقانون الدستوري، وتنص الدساتير عادة في صلبها على المبادئ العامة المتعلقة بالميزانية والضرائب والرسوم.
4/علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي:
إن علاقة القانون الجنائي بالقانون الدستوري وثيقة أيضا، فالقانون الدستوري حين يرسم شكل الحكم وينظم قواعده، يحدد في نفس الوقت مادة القانون الجنائي الذي يأتي مكملا للقانون الدستوري لحماية الفكرة القانونية والمبادئ والأسس التي تضمنها الدستور، وذلك عن طريق النص بإنزال العقوبات في كل من تحدثه نفسه بالاعتداء على دستور الدولة أو نظام الحكم فيها، أو على الحكام القابضين على السلطة، وكذلك لتقرير الحماية القانونية لمبادئ الحرية والحقوق بالقدر الذي قرره الدستور منعا للاعتداء على حريات الأفراد وأموالهم ، كما حددت بعض القواعد الدستورية الأسس التي ينهض القانون الجنائي، فقاعدة العقوبة، وقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي، وقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنـــــص قانوني)، والضمانات التي تنص عليها الدساتير عادة بالنسبة لحق الدفاع، ترسم الخطوط الرئيسية و المجال الذي يدور في فلكه القانون الجنائي، كما أن موضوع المسؤولية الوزارية وهو من مواضيع القانون الدستوري لم تصل إلى ما وصل إليه إلا عن طريق التطور للاتهام الجنائي الذي كان يمارسه مجلس العموم البريطاني منذ القرن الرابع عشر ضد رجال الملك
القانون الدستوري هو فرع رئيسي من فروع القانون العام، ويحتل مكان الصدارة بين فروع القانون الأخرى، وقد ذهب الفقهاء إلى تعريفه إلى مذاهب عديدة، فانتهج كل فقيه نهجا خاصا به، فعرفه العلامة (لافريير- Julien laferriere ) بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يبحث شكل الدولة، ويبين نظام وسير واختصاصات وعلاقات الهيئات العليا في الدولة، ومدى اشتراك المواطنين في الحكم ، وعرفه الأستاذ (لاكوست – M.L. Lacoste ) بأنه: ((القانون الذي يبحث تنظيم الدولة وسيرها)).
كما ذهب الأستاذ ( Prelot ) في تعريفه بأنه: (( مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ بموجبها وتنتقل وتمارس السلطة السياسية))، وقد أيده في هذا التعريف العلامة (فيدل – G. Vedel ).
أما العلامة بارتلمى فيرى أن القانون الدستوري هو القانون الأعلى في البلد وأنه ميزة من مزايا الديمقراطية ( Joseph Barthelemy )
أما الدكتور السيد صبري فقد عرفه: ((بأنه القانون الأساسي للدولة الذي ينظم قواعد الحكم، ويوزع السلطات، ويبين اختصاص كل منها، ويضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، ويبين مدى سلطان الدولة عليهم ))، وعرفه بتعريف مشابه الدكتور عثمان خليل عثمان فقال: ((بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة، وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية للأفراد، وتعين مدى سلطان الدولة عليهم وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات كل واحدة من هذه السلطات)).
ولسنا هنا بصدد سرد التعاريف المختلفة لمختلف الفقهاء، وإنما نود أن نشير من خلالها بأن كثيرا من فقهاء القانون العام قد تأثروا حين وضعوا تعاريفهم للقانون الدستوري بالمذاهب الفلسفية التي سادت في القرن الثامن عشر، كمذهب القانون الطبيعي و المذهب الفردي، وليس أدل على ذلك من اهتمامهم بالنص في تعاريفهم على حدود السلطات العامة، وضمان الحريات الفردية. وقد خرج على هذا التقليد العلامة (بيردو- G. Burdeau ) في كتابه القانون الدستوري والنظم السياسية، فهو وإن أشرك مع الآخرين بأن موضوع القانون الدستوري هو التنظيم السياسي للدولة، ألا أنه لم يقف عند هذا الحد وإنما بذل جهدا عظيما في شرح نقطة حيوية مهمة، وهي أن هذا التنظيم السياسي الذي ينص عليه الدساتير عادة أنما يخضع لفكرة قانونية معينة تذكر فيه صراحة، أو يستفاد منه ضمنا عن طريق النصوص المنظمة للسلطات، والمبينة لمدى اختصاصها، وقد أخذ عن (بيردو Burdeau ) أو شاركه في الرأي، كثير من الفقهاء والأستاذة ومنهم الدكتور إسماعيل المرزا، والدكتور عبد الفتاح ساير، والدكتور طعيمة الجرف ، ونحن بدورنا نؤيد ضرورة وضع تعريف محايد للقانون الدستوري ونقرر بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يعنى بتنظيم الدولة وسلطاتها على هذى فكرة قانونية معينة)).
صلة القانون الدستوري ببقية فروع القانون العام:
1/صلته بالقانون الدولي العام:
تظهر صلة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام في مظاهر عديدة منها:
أنمها يشتركان بكونهما من فروع القانون العام، وقد سبق أن بينا ما يتميز به القانون العام من خصائص وصفات، يضاف إلى ذلك أنمها يشتركان في بحث نظرية الدولة وبيان أشكالها وتكوينها، صحيح أن القانون الدولي أنما يعنى بدراسة الدولة لغرض تنظيم العلاقات الدولية، بينما يعنى بها القانون الدستوري من الناحية الداخلية، وكما أنه لا وجود للقانون الدولي إن لم تكن هناك دول؛ فكذلك لا وجود للقانون الدستوري أو للدستور- بمعناه الاصطلاحي- قبل قيام الدولة ونشأتها.
و يضاف إلى ذلك أيضا أن كلا من القانونين الدستوري و الدولي يعنى ببحث موضوع السيادة، حيث يبحثها الأول (أي القانون الدستوري) من ناحية استقلال الدولة بوضع دستور، ويبحثها الثاني (أي القانون الدولي) من ناحية علاقاتها بالدول الأخرى، كما أن القانون الدستوري هو الذي يحدد الأشخاص أو الهيئات التي تحق لها تمثيل الدولة في الخارج.
2/ صلته بالقانون الإداري:
إن صلة القانون الدستوري بالقانون الإداري وثيقة جدا لحد يصعب معه التفريق بينهما، ولهذا جرى التقليد في فرنسا سابقا على دراسة هذين الفرعين معا في مادة واحدة. ولقد حاول الفقهاء إيجاد معيار فاصل للتفرقة بينهما، فأقترح كل من لافريير وبريلو معيارا يقوم على التمييز بين الحكومة والإدارة، فالقانون الدستوري يعنى بنظام الحكم والسلطات العامة والمصالح العليا للدولة بينما يقوم القانون الإداري بحل مشاكل الإدارة العامة، ويقصد بالإدارة العامة: مجموعة المرافق العامة التي تنشئها الدولة سدا للحاجات التي يعجز أو يهمل إشباعها النشاط الفردي، بيد أن هذا المعيار لم يسلم من النقد، فمبدأ الفصل بين السلطات، لم تطبقه أكثر القوانين الوضعية بصورة مطلقة، وبالتالي فأن السلطة التشريعية تشترك أحيانا في التنفيذ (كقوانين اعتماد الميزانية وعقد القروض وفتح الاعتمادات الإضافية)، والسلطة التنفيذية تشترك في التشريع (بإصدار الأنظمة)، يضاف إلى ذلك عدم التطابق بين الإدارة والسلطة التنفيذية، فرجال السلطة التنفيذية في الدرجات العليا (كرئيس الدولة والوزراء) يعتبرون و لاشك أعضاء الحكومة ويساهمون في وضع الخطوط السياسية العليا.
ولذلك فقد أقترح معيار آخر هو التمييز بين الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية بصفتها ((حكومة))، وتلك التي تصدرها بصفتها ((إدارة)) وبالتالي فالقانون الدستوري يتعلق بالوظيفة الحكومية وهي تحديد الاتجاهات العامة، و القانون الإداري يتعلق بالوظيفة الإدارية وهي تطبيق هذه الاتجاهات وتنفيذها، ألا أن هذا المعيار بدوره أيضا لم يسلم من النقد فهو غامض لا يمكن تحديده.
ولقد وصف بارتلمى القانون الدستوري بأنه: ((القانون الذي يصف الأجزاء المختلفة التي يتكون منها كيان الدولة وهي في حالة السكون، أما القانون الإداري فيصفها وهي في حالة الحركة، أي أن الأول (الدستوري) يبين كيف شيدت الآلة الحكومية، أما الثاني فيبين كيفية سيرها.
والواقع أن التدخل بين هذين الفرعين أمر لا بد منه، فالقانون الدستوري هو أساس القانون الإداري، القانون هو امتداد للقانون الدستوري، فالأول يتناول نشاط الدولة السياسي بينما يتناول الثاني نشاطها الإداري، ومن البديهي أن الدولة وتنظيمها لا يمكن أن يتم بمجرد قيام سلطة سياسية، بل يجب – إلى جنب ذلك – إقامة نظام إداري يكون همزة الوصل بين الحاكمين والمحكومين، ويعتبر لذلك جزءا من دستور الدولة ونظامها الأساسي، ومما لاشك فيع أن وسائل الإدارة وحدود نشاطها تخضع دائما للمبادئ السياسية في كل دولة، وهذا ما دعا بعض الفقهاء وعلى رأسهم العلامة (جيز – Jese ) إلأى إنكار كل محاولة تقوم على التفرقة بين هذين الفرعين، ومع ذلك فلقد جرى التقليد الجامعي على التمييز بينهما ودراسة كل منهما ودراسة كل منهما على حدة.
3/علاقة القانون الدستوري بعلم المالية العامة:
لما كان علم المالية الذي يبحث في إيرادات الدولة ونفقاتها والموازنة بينهما، فهو يتحدد بطبيعة الحال من حيث مداه وأسلوبه بالفكرة القانونية التي يتضمنها الدستور، أو بعبارة أخرى بالفلسفة الاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي في الدولة ومن هنا تظهر بوضوح صلته الوثقى بالقانون الدستوري، وتنص الدساتير عادة في صلبها على المبادئ العامة المتعلقة بالميزانية والضرائب والرسوم.
4/علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي:
إن علاقة القانون الجنائي بالقانون الدستوري وثيقة أيضا، فالقانون الدستوري حين يرسم شكل الحكم وينظم قواعده، يحدد في نفس الوقت مادة القانون الجنائي الذي يأتي مكملا للقانون الدستوري لحماية الفكرة القانونية والمبادئ والأسس التي تضمنها الدستور، وذلك عن طريق النص بإنزال العقوبات في كل من تحدثه نفسه بالاعتداء على دستور الدولة أو نظام الحكم فيها، أو على الحكام القابضين على السلطة، وكذلك لتقرير الحماية القانونية لمبادئ الحرية والحقوق بالقدر الذي قرره الدستور منعا للاعتداء على حريات الأفراد وأموالهم ، كما حددت بعض القواعد الدستورية الأسس التي ينهض القانون الجنائي، فقاعدة العقوبة، وقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي، وقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنـــــص قانوني)، والضمانات التي تنص عليها الدساتير عادة بالنسبة لحق الدفاع، ترسم الخطوط الرئيسية و المجال الذي يدور في فلكه القانون الجنائي، كما أن موضوع المسؤولية الوزارية وهو من مواضيع القانون الدستوري لم تصل إلى ما وصل إليه إلا عن طريق التطور للاتهام الجنائي الذي كان يمارسه مجلس العموم البريطاني منذ القرن الرابع عشر ضد رجال الملك
الخميس أكتوبر 08, 2015 3:58 pm من طرف Admin
» ممكن من فضلكم تنزلوا ملخص لمادة الاقتصاد والتعون كامل وكمان الامتحانات
الأحد ديسمبر 23, 2012 2:05 am من طرف زائر
» تاريخ التشريع وتعريفه بالكامل
السبت أكتوبر 06, 2012 10:11 am من طرف Xavir_Zoro
» تحديد ماهيه الالتزام
الإثنين يناير 30, 2012 10:08 am من طرف Admin
» النتائج التى ترتبت على المذهب المادى
الإثنين يناير 30, 2012 10:05 am من طرف Admin
» اساسيات ماده القانون المدنى
الإثنين يناير 30, 2012 10:00 am من طرف Admin
» ادله مشروعيه الكفاله
الأربعاء ديسمبر 14, 2011 2:36 pm من طرف Admin
» تعريف خطابات الضمان فى الفقه الاسلامى
الأربعاء ديسمبر 14, 2011 1:13 pm من طرف Admin
» تعريف خطاب الضمان فى القانون الوضعى
الأربعاء ديسمبر 14, 2011 1:12 pm من طرف Admin
» مميزات الرأسماليه
الثلاثاء نوفمبر 22, 2011 5:25 pm من طرف Admin
» النظام الراسمالى
الثلاثاء نوفمبر 22, 2011 5:07 pm من طرف Admin
» تعريف الاقتصاد
الثلاثاء نوفمبر 22, 2011 4:34 pm من طرف Admin
» طلاب الشريعه والقانون بطنطا
الإثنين مايو 30, 2011 9:50 pm من طرف Admin
» تعريف القانون الدستوري:
الخميس مارس 17, 2011 5:15 am من طرف Admin
» القانون الدستورى
الخميس مارس 17, 2011 4:48 am من طرف Admin
» هل ترشح على ابو اسماعيل رئيس لتحاد الطلاب
الإثنين مارس 14, 2011 8:21 pm من طرف Admin
» امتحان ماده تاريخ التشريع لعام 2010/2011
الإثنين يناير 03, 2011 12:38 am من طرف زائر
» سؤال تاريخ تشريع فرقه اولى مهم مهم جدا جدا.........
الخميس ديسمبر 16, 2010 7:17 am من طرف hatem100
» دعاء مبكى....
الخميس ديسمبر 16, 2010 7:09 am من طرف hatem100
» شرح الوضوء وفرائضه
الأحد نوفمبر 07, 2010 7:20 pm من طرف Admin
» قصة الخليفة والقاضي
الإثنين نوفمبر 01, 2010 9:50 pm من طرف على القزاز
» قصة المال الضائع
الإثنين نوفمبر 01, 2010 9:42 pm من طرف على القزاز
» قصة ورقة التوت
الإثنين نوفمبر 01, 2010 7:02 pm من طرف على القزاز
» قصة الدرهم الواحد
الإثنين نوفمبر 01, 2010 7:01 pm من طرف على القزاز
» قصة السؤال الصعب
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:32 pm من طرف Admin
» قصة الرجل المجادل
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:31 pm من طرف Admin
» قصة العاطس الساهي
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:29 pm من طرف Admin
» قصة الخليفة الحكيم
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:26 pm من طرف Admin
» قصة المرأة الحكيمة
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:24 pm من طرف Admin
» قصة القارب العجيب
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:18 pm من طرف Admin
» قصة السؤال الصعب
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:15 pm من طرف Admin
» قصة الحق والباطل
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:14 pm من طرف Admin
» قصة المرأة والفقيه
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:12 pm من طرف Admin
» قصة حكم البراءة
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:10 pm من طرف Admin
» قصة الطاعون
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:06 pm من طرف Admin
» قصة الشكاك
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:04 pm من طرف Admin
» قصة الشكاك
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:03 pm من طرف Admin
» عباده بن الصامت
الجمعة أكتوبر 29, 2010 2:57 pm من طرف Admin
» معاويه بن ابى سفيان
الجمعة أكتوبر 29, 2010 2:56 pm من طرف Admin
» ابو موسى الاشعرى
الجمعة أكتوبر 29, 2010 2:52 pm من طرف Admin
» اسامه بن زيد
الجمعة أكتوبر 29, 2010 2:46 pm من طرف Admin
» العصر الحجرى
الجمعة أكتوبر 29, 2010 11:13 am من طرف Admin
» الهجمه التتاريه الاولى
الإثنين أكتوبر 25, 2010 9:49 pm من طرف Admin
» اركان الدوله
الإثنين أكتوبر 25, 2010 9:41 pm من طرف Admin
» لا تنسى ذكر الله
الإثنين أكتوبر 25, 2010 8:52 pm من طرف Admin
» تردد القنوات الاسلاميه
الإثنين أكتوبر 25, 2010 8:33 pm من طرف Admin
» تكوين اسره القانون الجنائى
الإثنين أكتوبر 25, 2010 8:30 pm من طرف Admin
» تعريف الحديث الصحيح واقسامه
السبت أكتوبر 23, 2010 11:57 pm من طرف Admin
» الفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوى والقران
السبت أكتوبر 23, 2010 11:56 pm من طرف Admin
» ملخص الدرس الأول لمادة مصطلح الحديث
السبت أكتوبر 23, 2010 11:52 pm من طرف Admin