يلا شريعه وقانون

بسم الله الرحمن الرحيم
(((((((((((((((((((((((((((((((((وقل ربى ذدنى علما))))))))))))))))))))))))))))))))))
صدق الله العظيم
عزيزى طالب الفرقه الاولى والثانيه بكليه الشريعه والقانون بطنطا نرحب بك ونهنئك بدخول اكبر كليه قانون على مستوى والازهر وعلى مستوى التربيع والتعليم.
مميزات الكليه..__
1_ تؤهلك لدخول النيابه حيث يتم اختيار اكبر عدد من الطلاب لدخول النيابه العامه والنيابه الادرايه والنيابه العسكريه وباقى نواحى الحياه الاخرى.
2_الكليه تخرج جيل من الشباب الواعين ذو اللباقه فى الكلام حيث تكون قطب من اعلام الاسلام والعالم العربى.
__________________________________
مميزات موقعنا.
1_ نسهل على الطالب المواد الدراسيه من حيث الشرح وطرح الاسئله المتوقعه واخبارهم بالمناهج.
2_جدول الدراسه من حيث تجديده فى اى لحظه حيث يتم اخبارنا عن طريق ادارتنا بالكليه.
3_جدول الامتحانات حين نزوله حيث نوفر عليك عناء السفر.
_______________________
كيفيه التعامل مع الموقع وكيفيه الاستفاده منه.
التعامل مع الموقع يكون عن طريق الاقسام الموجوده بيه حيث يوجد بالموقع جميع شرح المواد الدراسيه.
تسجيلك كعضو فى الموقع يجعلنا نهتم بك اكثر ونذودك بجديد الشرح والمناهج.
يلا شريعه وقانون نتمنى لكم التوفيق والنجاح بأذن الله
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

يلا شريعه وقانون

بسم الله الرحمن الرحيم
(((((((((((((((((((((((((((((((((وقل ربى ذدنى علما))))))))))))))))))))))))))))))))))
صدق الله العظيم
عزيزى طالب الفرقه الاولى والثانيه بكليه الشريعه والقانون بطنطا نرحب بك ونهنئك بدخول اكبر كليه قانون على مستوى والازهر وعلى مستوى التربيع والتعليم.
مميزات الكليه..__
1_ تؤهلك لدخول النيابه حيث يتم اختيار اكبر عدد من الطلاب لدخول النيابه العامه والنيابه الادرايه والنيابه العسكريه وباقى نواحى الحياه الاخرى.
2_الكليه تخرج جيل من الشباب الواعين ذو اللباقه فى الكلام حيث تكون قطب من اعلام الاسلام والعالم العربى.
__________________________________
مميزات موقعنا.
1_ نسهل على الطالب المواد الدراسيه من حيث الشرح وطرح الاسئله المتوقعه واخبارهم بالمناهج.
2_جدول الدراسه من حيث تجديده فى اى لحظه حيث يتم اخبارنا عن طريق ادارتنا بالكليه.
3_جدول الامتحانات حين نزوله حيث نوفر عليك عناء السفر.
_______________________
كيفيه التعامل مع الموقع وكيفيه الاستفاده منه.
التعامل مع الموقع يكون عن طريق الاقسام الموجوده بيه حيث يوجد بالموقع جميع شرح المواد الدراسيه.
تسجيلك كعضو فى الموقع يجعلنا نهتم بك اكثر ونذودك بجديد الشرح والمناهج.
يلا شريعه وقانون نتمنى لكم التوفيق والنجاح بأذن الله
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يلا شريعه وقانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى كليه الشريعه والقانون بطنطا منتدى ابطال الصحابه منتدى ابحاث برامج اسلاميه

انتظروا التصميم الجديد للمنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 10 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 10 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الإثنين نوفمبر 14, 2022 2:12 pm

المواضيع الأخيرة

» تعريف القانون الزراعى وطبيعته
تعريف القانون الدستوري: Emptyالخميس أكتوبر 08, 2015 3:58 pm من طرف Admin

» ممكن من فضلكم تنزلوا ملخص لمادة الاقتصاد والتعون كامل وكمان الامتحانات
تعريف القانون الدستوري: Emptyالأحد ديسمبر 23, 2012 2:05 am من طرف زائر

» تاريخ التشريع وتعريفه بالكامل
تعريف القانون الدستوري: Emptyالسبت أكتوبر 06, 2012 10:11 am من طرف Xavir_Zoro

» تحديد ماهيه الالتزام
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين يناير 30, 2012 10:08 am من طرف Admin

» النتائج التى ترتبت على المذهب المادى
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين يناير 30, 2012 10:05 am من طرف Admin

» اساسيات ماده القانون المدنى
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين يناير 30, 2012 10:00 am من طرف Admin

» ادله مشروعيه الكفاله
تعريف القانون الدستوري: Emptyالأربعاء ديسمبر 14, 2011 2:36 pm من طرف Admin

» تعريف خطابات الضمان فى الفقه الاسلامى
تعريف القانون الدستوري: Emptyالأربعاء ديسمبر 14, 2011 1:13 pm من طرف Admin

» تعريف خطاب الضمان فى القانون الوضعى
تعريف القانون الدستوري: Emptyالأربعاء ديسمبر 14, 2011 1:12 pm من طرف Admin

» مميزات الرأسماليه
تعريف القانون الدستوري: Emptyالثلاثاء نوفمبر 22, 2011 5:25 pm من طرف Admin

» النظام الراسمالى
تعريف القانون الدستوري: Emptyالثلاثاء نوفمبر 22, 2011 5:07 pm من طرف Admin

» تعريف الاقتصاد
تعريف القانون الدستوري: Emptyالثلاثاء نوفمبر 22, 2011 4:34 pm من طرف Admin

» طلاب الشريعه والقانون بطنطا
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين مايو 30, 2011 9:50 pm من طرف Admin

» تعريف القانون الدستوري:
تعريف القانون الدستوري: Emptyالخميس مارس 17, 2011 5:15 am من طرف Admin

» القانون الدستورى
تعريف القانون الدستوري: Emptyالخميس مارس 17, 2011 4:48 am من طرف Admin

» هل ترشح على ابو اسماعيل رئيس لتحاد الطلاب
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين مارس 14, 2011 8:21 pm من طرف Admin

» امتحان ماده تاريخ التشريع لعام 2010/2011
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين يناير 03, 2011 12:38 am من طرف زائر

» سؤال تاريخ تشريع فرقه اولى مهم مهم جدا جدا.........
تعريف القانون الدستوري: Emptyالخميس ديسمبر 16, 2010 7:17 am من طرف hatem100

» دعاء مبكى....
تعريف القانون الدستوري: Emptyالخميس ديسمبر 16, 2010 7:09 am من طرف hatem100

» شرح الوضوء وفرائضه
تعريف القانون الدستوري: Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 7:20 pm من طرف Admin

» قصة الخليفة والقاضي
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين نوفمبر 01, 2010 9:50 pm من طرف على القزاز

» قصة المال الضائع
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين نوفمبر 01, 2010 9:42 pm من طرف على القزاز

» قصة ورقة التوت
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين نوفمبر 01, 2010 7:02 pm من طرف على القزاز

» قصة الدرهم الواحد
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين نوفمبر 01, 2010 7:01 pm من طرف على القزاز

» قصة السؤال الصعب
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:32 pm من طرف Admin

» قصة الرجل المجادل
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:31 pm من طرف Admin

» قصة العاطس الساهي
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:29 pm من طرف Admin

» قصة الخليفة الحكيم
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:26 pm من طرف Admin

» قصة المرأة الحكيمة
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:24 pm من طرف Admin

» قصة القارب العجيب
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:18 pm من طرف Admin

» قصة السؤال الصعب
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:15 pm من طرف Admin

» قصة الحق والباطل
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:14 pm من طرف Admin

» قصة المرأة والفقيه
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:12 pm من طرف Admin

» قصة حكم البراءة
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:10 pm من طرف Admin

» قصة الطاعون
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:06 pm من طرف Admin

» قصة الشكاك
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:04 pm من طرف Admin

» قصة الشكاك
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 3:03 pm من طرف Admin

» عباده بن الصامت
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 2:57 pm من طرف Admin

» معاويه بن ابى سفيان
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 2:56 pm من طرف Admin

» ابو موسى الاشعرى
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 2:52 pm من طرف Admin

» اسامه بن زيد
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 2:46 pm من طرف Admin

» العصر الحجرى
تعريف القانون الدستوري: Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 11:13 am من طرف Admin

» الهجمه التتاريه الاولى
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين أكتوبر 25, 2010 9:49 pm من طرف Admin

» اركان الدوله
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين أكتوبر 25, 2010 9:41 pm من طرف Admin

» لا تنسى ذكر الله
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين أكتوبر 25, 2010 8:52 pm من طرف Admin

» تردد القنوات الاسلاميه
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين أكتوبر 25, 2010 8:33 pm من طرف Admin

» تكوين اسره القانون الجنائى
تعريف القانون الدستوري: Emptyالإثنين أكتوبر 25, 2010 8:30 pm من طرف Admin

» تعريف الحديث الصحيح واقسامه
تعريف القانون الدستوري: Emptyالسبت أكتوبر 23, 2010 11:57 pm من طرف Admin

» الفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوى والقران
تعريف القانون الدستوري: Emptyالسبت أكتوبر 23, 2010 11:56 pm من طرف Admin

» ملخص الدرس الأول لمادة مصطلح الحديث
تعريف القانون الدستوري: Emptyالسبت أكتوبر 23, 2010 11:52 pm من طرف Admin

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    تعريف القانون الدستوري:

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 144
    تاريخ التسجيل : 15/09/2010

    تعريف القانون الدستوري: Empty تعريف القانون الدستوري:

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مارس 17, 2011 5:04 am

    تعريف القانون الدستوري:
    القانون الدستوري هو فرع رئيسي من فروع القانون العام، ويحتل مكان الصدارة بين فروع القانون الأخرى، وقد ذهب الفقهاء إلى تعريفه إلى مذاهب عديدة، فانتهج كل فقيه نهجا خاصا به، فعرفه العلامة (لافريير- Julien laferriere ) بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يبحث شكل الدولة، ويبين نظام وسير واختصاصات وعلاقات الهيئات العليا في الدولة، ومدى اشتراك المواطنين في الحكم ، وعرفه الأستاذ (لاكوست – M.L. Lacoste ) بأنه: ((القانون الذي يبحث تنظيم الدولة وسيرها)).
    كما ذهب الأستاذ ( Prelot ) في تعريفه بأنه: (( مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ بموجبها وتنتقل وتمارس السلطة السياسية))، وقد أيده في هذا التعريف العلامة (فيدل – G. Vedel ).
    أما العلامة بارتلمى فيرى أن القانون الدستوري هو القانون الأعلى في البلد وأنه ميزة من مزايا الديمقراطية ( Joseph Barthelemy )
    أما الدكتور السيد صبري فقد عرفه: ((بأنه القانون الأساسي للدولة الذي ينظم قواعد الحكم، ويوزع السلطات، ويبين اختصاص كل منها، ويضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، ويبين مدى سلطان الدولة عليهم ))، وعرفه بتعريف مشابه الدكتور عثمان خليل عثمان فقال: ((بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة، وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية للأفراد، وتعين مدى سلطان الدولة عليهم وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات كل واحدة من هذه السلطات)).
    ولسنا هنا بصدد سرد التعاريف المختلفة لمختلف الفقهاء، وإنما نود أن نشير من خلالها بأن كثيرا من فقهاء القانون العام قد تأثروا حين وضعوا تعاريفهم للقانون الدستوري بالمذاهب الفلسفية التي سادت في القرن الثامن عشر، كمذهب القانون الطبيعي و المذهب الفردي، وليس أدل على ذلك من اهتمامهم بالنص في تعاريفهم على حدود السلطات العامة، وضمان الحريات الفردية. وقد خرج على هذا التقليد العلامة (بيردو- G. Burdeau ) في كتابه القانون الدستوري والنظم السياسية، فهو وإن أشرك مع الآخرين بأن موضوع القانون الدستوري هو التنظيم السياسي للدولة، ألا أنه لم يقف عند هذا الحد وإنما بذل جهدا عظيما في شرح نقطة حيوية مهمة، وهي أن هذا التنظيم السياسي الذي ينص عليه الدساتير عادة أنما يخضع لفكرة قانونية معينة تذكر فيه صراحة، أو يستفاد منه ضمنا عن طريق النصوص المنظمة للسلطات، والمبينة لمدى اختصاصها، وقد أخذ عن (بيردو Burdeau ) أو شاركه في الرأي، كثير من الفقهاء والأستاذة ومنهم الدكتور إسماعيل المرزا، والدكتور عبد الفتاح ساير، والدكتور طعيمة الجرف ، ونحن بدورنا نؤيد ضرورة وضع تعريف محايد للقانون الدستوري ونقرر بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يعنى بتنظيم الدولة وسلطاتها على هذى فكرة قانونية معينة)).
    صلة القانون الدستوري ببقية فروع القانون العام:
    1/صلته بالقانون الدولي العام:
    تظهر صلة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام في مظاهر عديدة منها:
    أنمها يشتركان بكونهما من فروع القانون العام، وقد سبق أن بينا ما يتميز به القانون العام من خصائص وصفات، يضاف إلى ذلك أنمها يشتركان في بحث نظرية الدولة وبيان أشكالها وتكوينها، صحيح أن القانون الدولي أنما يعنى بدراسة الدولة لغرض تنظيم العلاقات الدولية، بينما يعنى بها القانون الدستوري من الناحية الداخلية، وكما أنه لا وجود للقانون الدولي إن لم تكن هناك دول؛ فكذلك لا وجود للقانون الدستوري أو للدستور- بمعناه الاصطلاحي- قبل قيام الدولة ونشأتها.
    و يضاف إلى ذلك أيضا أن كلا من القانونين الدستوري و الدولي يعنى ببحث موضوع السيادة، حيث يبحثها الأول (أي القانون الدستوري) من ناحية استقلال الدولة بوضع دستور، ويبحثها الثاني (أي القانون الدولي) من ناحية علاقاتها بالدول الأخرى، كما أن القانون الدستوري هو الذي يحدد الأشخاص أو الهيئات التي تحق لها تمثيل الدولة في الخارج.
    2/ صلته بالقانون الإداري:
    إن صلة القانون الدستوري بالقانون الإداري وثيقة جدا لحد يصعب معه التفريق بينهما، ولهذا جرى التقليد في فرنسا سابقا على دراسة هذين الفرعين معا في مادة واحدة. ولقد حاول الفقهاء إيجاد معيار فاصل للتفرقة بينهما، فأقترح كل من لافريير وبريلو معيارا يقوم على التمييز بين الحكومة والإدارة، فالقانون الدستوري يعنى بنظام الحكم والسلطات العامة والمصالح العليا للدولة بينما يقوم القانون الإداري بحل مشاكل الإدارة العامة، ويقصد بالإدارة العامة: مجموعة المرافق العامة التي تنشئها الدولة سدا للحاجات التي يعجز أو يهمل إشباعها النشاط الفردي، بيد أن هذا المعيار لم يسلم من النقد، فمبدأ الفصل بين السلطات، لم تطبقه أكثر القوانين الوضعية بصورة مطلقة، وبالتالي فأن السلطة التشريعية تشترك أحيانا في التنفيذ (كقوانين اعتماد الميزانية وعقد القروض وفتح الاعتمادات الإضافية)، والسلطة التنفيذية تشترك في التشريع (بإصدار الأنظمة)، يضاف إلى ذلك عدم التطابق بين الإدارة والسلطة التنفيذية، فرجال السلطة التنفيذية في الدرجات العليا (كرئيس الدولة والوزراء) يعتبرون و لاشك أعضاء الحكومة ويساهمون في وضع الخطوط السياسية العليا.
    ولذلك فقد أقترح معيار آخر هو التمييز بين الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية بصفتها ((حكومة))، وتلك التي تصدرها بصفتها ((إدارة)) وبالتالي فالقانون الدستوري يتعلق بالوظيفة الحكومية وهي تحديد الاتجاهات العامة، و القانون الإداري يتعلق بالوظيفة الإدارية وهي تطبيق هذه الاتجاهات وتنفيذها، ألا أن هذا المعيار بدوره أيضا لم يسلم من النقد فهو غامض لا يمكن تحديده.
    ولقد وصف بارتلمى القانون الدستوري بأنه: ((القانون الذي يصف الأجزاء المختلفة التي يتكون منها كيان الدولة وهي في حالة السكون، أما القانون الإداري فيصفها وهي في حالة الحركة، أي أن الأول (الدستوري) يبين كيف شيدت الآلة الحكومية، أما الثاني فيبين كيفية سيرها.
    والواقع أن التدخل بين هذين الفرعين أمر لا بد منه، فالقانون الدستوري هو أساس القانون الإداري، القانون هو امتداد للقانون الدستوري، فالأول يتناول نشاط الدولة السياسي بينما يتناول الثاني نشاطها الإداري، ومن البديهي أن الدولة وتنظيمها لا يمكن أن يتم بمجرد قيام سلطة سياسية، بل يجب – إلى جنب ذلك – إقامة نظام إداري يكون همزة الوصل بين الحاكمين والمحكومين، ويعتبر لذلك جزءا من دستور الدولة ونظامها الأساسي، ومما لاشك فيع أن وسائل الإدارة وحدود نشاطها تخضع دائما للمبادئ السياسية في كل دولة، وهذا ما دعا بعض الفقهاء وعلى رأسهم العلامة (جيز – Jese ) إلأى إنكار كل محاولة تقوم على التفرقة بين هذين الفرعين، ومع ذلك فلقد جرى التقليد الجامعي على التمييز بينهما ودراسة كل منهما ودراسة كل منهما على حدة.
    3/علاقة القانون الدستوري بعلم المالية العامة:
    لما كان علم المالية الذي يبحث في إيرادات الدولة ونفقاتها والموازنة بينهما، فهو يتحدد بطبيعة الحال من حيث مداه وأسلوبه بالفكرة القانونية التي يتضمنها الدستور، أو بعبارة أخرى بالفلسفة الاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي في الدولة ومن هنا تظهر بوضوح صلته الوثقى بالقانون الدستوري، وتنص الدساتير عادة في صلبها على المبادئ العامة المتعلقة بالميزانية والضرائب والرسوم.
    4/علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي:
    إن علاقة القانون الجنائي بالقانون الدستوري وثيقة أيضا، فالقانون الدستوري حين يرسم شكل الحكم وينظم قواعده، يحدد في نفس الوقت مادة القانون الجنائي الذي يأتي مكملا للقانون الدستوري لحماية الفكرة القانونية والمبادئ والأسس التي تضمنها الدستور، وذلك عن طريق النص بإنزال العقوبات في كل من تحدثه نفسه بالاعتداء على دستور الدولة أو نظام الحكم فيها، أو على الحكام القابضين على السلطة، وكذلك لتقرير الحماية القانونية لمبادئ الحرية والحقوق بالقدر الذي قرره الدستور منعا للاعتداء على حريات الأفراد وأموالهم ، كما حددت بعض القواعد الدستورية الأسس التي ينهض القانون الجنائي، فقاعدة العقوبة، وقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي، وقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنـــــص قانوني)، والضمانات التي تنص عليها الدساتير عادة بالنسبة لحق الدفاع، ترسم الخطوط الرئيسية و المجال الذي يدور في فلكه القانون الجنائي، كما أن موضوع المسؤولية الوزارية وهو من مواضيع القانون الدستوري لم تصل إلى ما وصل إليه إلا عن طريق التطور للاتهام الجنائي الذي كان يمارسه مجلس العموم البريطاني منذ القرن الرابع عشر ضد رجال الملك
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 144
    تاريخ التسجيل : 15/09/2010

    تعريف القانون الدستوري: Empty رد: تعريف القانون الدستوري:

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مارس 17, 2011 5:15 am

    3-وضع الدساتير بواسطة جمعية تأسيسية وطنية: Convention ou assemblee generale
    وبمقتضى هذه الطريقة تقوم بوضع الدستور جمعية منتخبة من الشعب خصيصا لهذا الغرض.
    ونشأت هذه الطريقة أول ما نشأت في أميركا، فقد وضعت المستعمرات الانجليزية الثائرة ابتداء من سنة1776 دساتيرها عن طريق جمعيات تأسيسية، كما وضع دستور الولايات المتحدة الفيدرالي في سنة1787 عن طريق الجمعية التأسيسية التي اجتمعت في فلاديفيا ثم اقتبست الثورة الفرنسية هذه الطريقة من أميركا وأضفت عليها رداءا فلسفيا تحت تأثير فقهاء مدرسة القانون الطبيعي وعلى الأخص فاتيل Vattel الذي فرق بين القوانين العادية، والقوانين الأساسية Lois Fondamentales إي الدستور وتحت تأثير نظرية العقد الاجتماعي الذي اشتهر باسم جان جاك روسو J. J. Rousseau فالدستور بالنسبة لكثير من رجال الثورة يعتبر الأساس الذي يتحقق به العقد الاجتماعي، هذا العقد الذي يكون المجتمع السياسي وينشأ بإنشائه السلطة العامة ولا يتحقق هذا العقد إلا باتفاق مجموع الأفراد واختيارهم لحياة الجماعة فالدستور إذن وكما يقول سييز ( Sieyes ) تجديد للعقد الاجتماعي والمصدر لجميع السلطات من جملتها السلطة التشريعية والتي تعتبر مؤسسة من قبل الدستور وعليه فلا يجوز والحالة هذه لهذه السلطة المؤسسة أن تضع دستورا أو أن تعدل دستورا ولما كان اجتماع جميع أمر يتعذر تحقيقه فلابد إذن من انتخاب هيئة مؤسسة يحق لها وحدها أن تضع الدستور.
    وبهذه الطريقة (طريقة الجمعية التأسيسية) وضعت الدساتير الفرنسية (لسنة 1793 وسنة 1948 وسنة 1975) كما أخذت بهذه الطريقة أيضا بلجيكا في دستورها لسنة 1831 وكثير من دساتير ما بعد الحرب العالمية الأولى كدستور فايمر الألماني سنة 1919 ودستوري النمسا وتشيكوسلوفاكيا سنة 1920، وبولونيا وأسبانيا سنة 1931، واستونيا ولتوانيا وتركيا...
    4- طريقة الاستفتاء الشعبي LE REFRENDUM CONTITUANT
    وبمقتضى هذه الطريقة لا تصدر الدساتير إلا بعد موافقة الشعب عليها عن استفتائه في نصوصها أما هذه النصوص فقد تضعها جمعية مؤسسة منتخبة لهذا الغرض من قبل الأمة، أو تقوم بوضعها لجان خاصة بل وقد يضعها الحاكم نفسه ولكنها في جميع هذه الأحوال تبقى مشروعا فقط ما لم يصوت عليه بالموافقة من قبل الأمة، أي أن القيمة القانونية للدستور في هذه الطريقة لا تحصل إلا بعد عرضه على الشعب وموافقته عليه، أما قبل هذا أي قبل إجراء الاستفتاء والتصويت على الدستور بالموافقة فهو مجرد مشروع ولا فرق في ذلك أن يكون هذا المشروع قد أعد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة أو من قبل لجان معينة أو من قبل الحاكم نفسه.
    وأخيرا فقد يبدوا أن هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من غيرها حيث يقرر الشعب بنفسه ومباشرة دستوره الذي يرتضيه إلا أننا نعتقد أنه لا بد لاستعمال هذه الصورة في إصدار الدساتير من وصول الشعب إلى درجة كبيرة من النضوج والوعي السياسي.
    وهذه الطريقة هي الطريقة المتبعة في سويسرا وفي بعض الولايات الأميركية وفي أيرلندا وهي الطريقة التي صدر فيها الدستور الفرنسي لسنة 1946 وسنة 1958 والدستور الإيطالي لسنة 1948 والدستور المصري لسنة 1956.
    وأخيرا فهذه هي أساليب نشأة الدساتير المختلفة بإيجاز، ويبدوا واضحا من خلالها المراحل التي قطعتها الشعوب في تطورها التاريخي والفكري وانعكاس ذلك على نظم الحكم فيها من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة، كانت تأخذ دساتيرها أشكال المنحة والتعاقد إلى دساتير موضوعة من قبل الشعوب عن طريق الجمعيات التأسيسية المنتخبة والاستفتاءات الشعبية وكان كل ذلك نتيجة لازمة لنمو الوعي واتجاه التيارات الفكرية نحو الحكم الديمقراطي.
    ولقد تتابعت هذه الأساليب في التاريخ ولكن بصورة غير منتظمة، فإذا جاز لنا القول بأن طريقتي المنحة والعقد في وضع الدساتير لم تعد بالطريقتين المتبعتين في القرن العشرين فإن هذا القول لا يمكن أن يرسل على إطلاقه، فلقد شاهدنا فيما مر بنا من الأمثلة كيف وضعت دساتير عديدة يعود تاريخها إلى عهد قريب جدا وفقا للطرق القديمة كدستور موناكو سنة 1911 ودستور الحبشة سنة 1931 ويوغوسلافيا سنة 1931 والمصري سنة 1923 والعراقي سنة 1925 على رأي البعض، وربما كان تفسير ذلك بأن الدول لم تنتهج في تطورها وسيرها نحو الديمقراطية منهجا واحدا فنمها من أكمل الشوط أو كاد ومنها من بقي يتعثر في الطريق.
    وعلى كل ومهما يكن من أمر فإننا نستطيع مع الدكتور عثمان بحق بأن الطرق القديمة في وضع الدساتير (المنحة والعقد) آخذة في الزوال وإن الغلبة والنصر لطريقتي (الجمعية التأسيسية المنتخبة والاستفتاء الشعبي) وأن مرد ذلك إلى عاملين مهمين:
    أولهما:- تقدم الوعي كما أسلفنا وثانيهما تناقص عدد الملكيات وصيرورتها استثناء بعد أن كانت القاعدة.




      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:53 pm