القانون الدستوري. هو مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدوله و تكوين حكومتها و سلطاتها العموميه. و بعبارة اخرى يحتوي القانون الدستوري على مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية:الولة و اجهزتها اي الحكومة و السلطات العموميه. كما انه ينظم قواعد الحكم و السلطه. موصوع القانون الدستوري هو السلطه و الحكم. و يمكن ارجاع محاولات تعريف القانون الدستوري الى معيارين ّّّ-المعيار الشكلي -المعيار الموصوعي
تعريف القانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي
ينظر هذا المعيار الى الشكل لتعريف القانون الدستوري و المقصود بالشكل هو الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص. لذا فان القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن الدستور ي ذاته. اي تللك الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص و احكام. و يكون القانون الدستوري بهذا المعنى هو قانون الدستورLE DROIT DE LA CONSTITUTION . و يقتصر نطاق القانون الدستوري و دراسته على وثيقة الدستور و حدها و ما ورد فيها من نضوض مكتوبه.
عيوب المعيار الشكلي
1)تجدر الملاحظة الى ان هناك كثير من الموصوعات ذات الصبغه الدستوريه لا تتصمنها وثيقة الدستور كقواعد اجراء الانتخابات الخاصه باعضاء البرلمان اذ لا يتصمن الدستور سوى الاسس العامه منها. و على العكس تتصمن وثيقة الدستور موصوعات لا تعتبر من صميم الموصوعات و القواعد الدستوريه كاشتمال الدستور احيانا على بعص النصوص الجنائيه و الاقتصاديه و الاداريه.
2)و من جهة اخرى. لا يكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي الذي لا يستند على الدستور و نصوصه بالنسبة للدول التي ليس لها دستور مكتوب و لكنها لا تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا. مما يتعذر معه طبقا لهذا المعيار وضع تعري للقانون الدستوري في هذه الدول و ذللك لعدم و جود وثيقة دستوريه يرجع اليها كاساس لتعري القانون. و حتى ي الدول ذات الدساتير المدونه و المكتوبه نجد فيها قواعد دستوريه مصدرها العرف الدستوري و لا تكون مدونة ي نص الوثيقة الدستوريه.
تعريف القانون طبقا للمعيار الموصوعي
نتجاوز ي التعريف هنا مصدر القانون و شكليات اصداره لنهتم بالمصامين التي يلامسها. و بالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قانون يهم موصوعا دستوريا. مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا او قانونا عاديا او مرسوما....الخ. و سواء كان النص مدونا ام غير مدون. و مهما يكن من امر هذا المعيار و مدى اهميته في التعريف. نحن لا نتحيز لمعيار دون اخر . حيث ان تعري القانون الدستوري يستلزم تكافل المعيارين معا حتى يتمكن من ملامسة هذا القانون. لكن بمفهومه كماده للدراسة ترتبط بالحياة الدستوريه العامه.
تعريف القانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي
ينظر هذا المعيار الى الشكل لتعريف القانون الدستوري و المقصود بالشكل هو الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص. لذا فان القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن الدستور ي ذاته. اي تللك الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص و احكام. و يكون القانون الدستوري بهذا المعنى هو قانون الدستورLE DROIT DE LA CONSTITUTION . و يقتصر نطاق القانون الدستوري و دراسته على وثيقة الدستور و حدها و ما ورد فيها من نضوض مكتوبه.
عيوب المعيار الشكلي
1)تجدر الملاحظة الى ان هناك كثير من الموصوعات ذات الصبغه الدستوريه لا تتصمنها وثيقة الدستور كقواعد اجراء الانتخابات الخاصه باعضاء البرلمان اذ لا يتصمن الدستور سوى الاسس العامه منها. و على العكس تتصمن وثيقة الدستور موصوعات لا تعتبر من صميم الموصوعات و القواعد الدستوريه كاشتمال الدستور احيانا على بعص النصوص الجنائيه و الاقتصاديه و الاداريه.
2)و من جهة اخرى. لا يكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي الذي لا يستند على الدستور و نصوصه بالنسبة للدول التي ليس لها دستور مكتوب و لكنها لا تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا. مما يتعذر معه طبقا لهذا المعيار وضع تعري للقانون الدستوري في هذه الدول و ذللك لعدم و جود وثيقة دستوريه يرجع اليها كاساس لتعري القانون. و حتى ي الدول ذات الدساتير المدونه و المكتوبه نجد فيها قواعد دستوريه مصدرها العرف الدستوري و لا تكون مدونة ي نص الوثيقة الدستوريه.
تعريف القانون طبقا للمعيار الموصوعي
نتجاوز ي التعريف هنا مصدر القانون و شكليات اصداره لنهتم بالمصامين التي يلامسها. و بالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قانون يهم موصوعا دستوريا. مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا او قانونا عاديا او مرسوما....الخ. و سواء كان النص مدونا ام غير مدون. و مهما يكن من امر هذا المعيار و مدى اهميته في التعريف. نحن لا نتحيز لمعيار دون اخر . حيث ان تعري القانون الدستوري يستلزم تكافل المعيارين معا حتى يتمكن من ملامسة هذا القانون. لكن بمفهومه كماده للدراسة ترتبط بالحياة الدستوريه العامه.
الخميس أكتوبر 08, 2015 3:58 pm من طرف Admin
» ممكن من فضلكم تنزلوا ملخص لمادة الاقتصاد والتعون كامل وكمان الامتحانات
الأحد ديسمبر 23, 2012 2:05 am من طرف زائر
» تاريخ التشريع وتعريفه بالكامل
السبت أكتوبر 06, 2012 10:11 am من طرف Xavir_Zoro
» تحديد ماهيه الالتزام
الإثنين يناير 30, 2012 10:08 am من طرف Admin
» النتائج التى ترتبت على المذهب المادى
الإثنين يناير 30, 2012 10:05 am من طرف Admin
» اساسيات ماده القانون المدنى
الإثنين يناير 30, 2012 10:00 am من طرف Admin
» ادله مشروعيه الكفاله
الأربعاء ديسمبر 14, 2011 2:36 pm من طرف Admin
» تعريف خطابات الضمان فى الفقه الاسلامى
الأربعاء ديسمبر 14, 2011 1:13 pm من طرف Admin
» تعريف خطاب الضمان فى القانون الوضعى
الأربعاء ديسمبر 14, 2011 1:12 pm من طرف Admin
» مميزات الرأسماليه
الثلاثاء نوفمبر 22, 2011 5:25 pm من طرف Admin
» النظام الراسمالى
الثلاثاء نوفمبر 22, 2011 5:07 pm من طرف Admin
» تعريف الاقتصاد
الثلاثاء نوفمبر 22, 2011 4:34 pm من طرف Admin
» طلاب الشريعه والقانون بطنطا
الإثنين مايو 30, 2011 9:50 pm من طرف Admin
» تعريف القانون الدستوري:
الخميس مارس 17, 2011 5:15 am من طرف Admin
» القانون الدستورى
الخميس مارس 17, 2011 4:48 am من طرف Admin
» هل ترشح على ابو اسماعيل رئيس لتحاد الطلاب
الإثنين مارس 14, 2011 8:21 pm من طرف Admin
» امتحان ماده تاريخ التشريع لعام 2010/2011
الإثنين يناير 03, 2011 12:38 am من طرف زائر
» سؤال تاريخ تشريع فرقه اولى مهم مهم جدا جدا.........
الخميس ديسمبر 16, 2010 7:17 am من طرف hatem100
» دعاء مبكى....
الخميس ديسمبر 16, 2010 7:09 am من طرف hatem100
» شرح الوضوء وفرائضه
الأحد نوفمبر 07, 2010 7:20 pm من طرف Admin
» قصة الخليفة والقاضي
الإثنين نوفمبر 01, 2010 9:50 pm من طرف على القزاز
» قصة المال الضائع
الإثنين نوفمبر 01, 2010 9:42 pm من طرف على القزاز
» قصة ورقة التوت
الإثنين نوفمبر 01, 2010 7:02 pm من طرف على القزاز
» قصة الدرهم الواحد
الإثنين نوفمبر 01, 2010 7:01 pm من طرف على القزاز
» قصة السؤال الصعب
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:32 pm من طرف Admin
» قصة الرجل المجادل
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:31 pm من طرف Admin
» قصة العاطس الساهي
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:29 pm من طرف Admin
» قصة الخليفة الحكيم
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:26 pm من طرف Admin
» قصة المرأة الحكيمة
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:24 pm من طرف Admin
» قصة القارب العجيب
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:18 pm من طرف Admin
» قصة السؤال الصعب
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:15 pm من طرف Admin
» قصة الحق والباطل
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:14 pm من طرف Admin
» قصة المرأة والفقيه
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:12 pm من طرف Admin
» قصة حكم البراءة
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:10 pm من طرف Admin
» قصة الطاعون
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:06 pm من طرف Admin
» قصة الشكاك
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:04 pm من طرف Admin
» قصة الشكاك
الجمعة أكتوبر 29, 2010 3:03 pm من طرف Admin
» عباده بن الصامت
الجمعة أكتوبر 29, 2010 2:57 pm من طرف Admin
» معاويه بن ابى سفيان
الجمعة أكتوبر 29, 2010 2:56 pm من طرف Admin
» ابو موسى الاشعرى
الجمعة أكتوبر 29, 2010 2:52 pm من طرف Admin
» اسامه بن زيد
الجمعة أكتوبر 29, 2010 2:46 pm من طرف Admin
» العصر الحجرى
الجمعة أكتوبر 29, 2010 11:13 am من طرف Admin
» الهجمه التتاريه الاولى
الإثنين أكتوبر 25, 2010 9:49 pm من طرف Admin
» اركان الدوله
الإثنين أكتوبر 25, 2010 9:41 pm من طرف Admin
» لا تنسى ذكر الله
الإثنين أكتوبر 25, 2010 8:52 pm من طرف Admin
» تردد القنوات الاسلاميه
الإثنين أكتوبر 25, 2010 8:33 pm من طرف Admin
» تكوين اسره القانون الجنائى
الإثنين أكتوبر 25, 2010 8:30 pm من طرف Admin
» تعريف الحديث الصحيح واقسامه
السبت أكتوبر 23, 2010 11:57 pm من طرف Admin
» الفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوى والقران
السبت أكتوبر 23, 2010 11:56 pm من طرف Admin
» ملخص الدرس الأول لمادة مصطلح الحديث
السبت أكتوبر 23, 2010 11:52 pm من طرف Admin